lundi 28 septembre 2009

المجلس الدستوري قرار عدد ر5 – 2009 بتاريخ 27 سبتمبر 2009 قرار في رفض مطلب ترشح لرئاسة الجمهورية

إن المجلس الدستوري

بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصل 40 منه ،

وعلى القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور ، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصلين 30 و31 منه،وعلى المجلة الإنتخابية وخاصة الفصلين 66 و 67 منها ،وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وخاصة الفصل الثالث منه ، وعلى مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقدم من السيد مصطفى بن جعفر يوم 24 سبتمبر 2009 للمجلس الدستوري ،

وبعد المداولة ،

1حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على أن "… يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي"،

2- وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية على أنه " لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بإمضاءات المنتخبين المشار إليهم معرفا بها "،

3- وحيث أن السيد مصطفى بن جعفر لم يقع تقديمه من قبل المنتخبين المشار إليهم أعلاه،

4- وحيث أدرج الفصل الثاني من القانون الدستوري المذكور عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 أحكاما استثنائية تنص على أنه " في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمين أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها"،

5- وحيث أفاد السيد مصطفى بن جعفر ضمن تصريحه بالترشح أنه الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومباشر للمسؤولية بدون انقطاع منذ حصول الحزب على الترخيص القانوني طبقا لقرار وزير الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر 2002 ،

6- وحيث قدم مطلب الترشح في شكل تصريح محرر على ورق متنبر، متضمن للبيانات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية وممضى من مقدمه ومرفق بمضمون من رسم ولادة المترشح وبشهادة جنسيته وبشهادات جنسية لأبيــه وأمه وجده للأب وجده للأم وبنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وببطاقة عدد 3 للمترشح وبوصل إيداع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى القابض العام للبلاد التونسية وبنسخة من بطاقة ناخب

7- وحيث إن الأحكام الإستثنائية المذكورة أقرت شروطا لتقديم الترشح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر شرط التقديم المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور،

8- وحيث إن الشروط التي تستوجبها الأحكام الاستثنائية تتمثل في صفة المترشح وهي أن يكون المسؤول الأول لحزب سياسي وفي أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها،

في الصفة :

9- حيث ثبت للمجلس أن السيد مصطفى بن جعفر له صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو بهذه الصفة المسؤول الأول عن الحزب المذكور،

في شرط الانتخاب :

10- حيث إن القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور لم يحدد طريقة انتخاب معينة للمسؤول الأول عن الحزب السياسي أو الهيئة الناخبة،

11- وحيث إن الانتخاب يتمثل في عملية اختيار عن طريق الاقتراع مهما كانت صور إجرائه،

12- وحيث لا مناص والحالة تلك، من الرجوع إلى الأنظمة الأساسية وغيرها من الوثائق التابعة للحزب والمودعة قانونا، للوقوف على الآليات المقررة في الخصوص،

13- وحيث إن الرقابة التي يمارسها المجلس بالنظر إلى الأحكام الاستثنائية المذكورة تقتصر، في نطاق السلطات المخولة له، على التثبت في إعمال آليات الانتخاب التي ضبطتها أنظمة الحزب، دون الخوض في صحة ذلك الإعمال من الناحيتين الواقعية والقانونية،

14- وحيث يستمد بالرجوع إلى الوثائق الصادرة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمودعة لدى السلط الإدارية المؤهلة لذلك، أو المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه :

- عملا بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تحصل الحزب المذكور على الترخيص بتاريخ 25 أكتوبر 2002،

- نص "القانون الأساسي" للحزب، في فصله الثالث عشر على أنه "لا يمكن تحمل المسؤولية داخل هياكل التنظيم في مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلا عن طريق الترشح والانتخاب وباعتماد الاقتراع السري"،

- يستنتج من مختلف الأحكام الأخرى وأحكام النظام الداخلي للحزب أن المؤتمر الوطني ينتخب أعضاء المجلس الوطني وأن هذا الأخير ينتخب لجنة أمناء والتي بدورها تنتخب من بين أعضائها أمينا أول، وأن لجنة الأمناء تسمى في النظام الداخلي المكتب السياسي والأمين الأول يسمى أمينا عاما،

15- وحيث يستمد من جهة أخرى من الوثائق المذكورة أن المؤسسين قد أودعوا لدى السلطة المؤهلة لذلك وفي مرحلة أولى قائمة المؤسسين المشتملة على ثمانية أشخاص، ثم وجه السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 22 أكتوبر 2002 مكتوبا إلى تلك السلطـة، يتضمـن خاصـة ما يلي : "من ناحية أخرى قد تقرر تكوين لجنة أمناء مكلفة بإدارة الحزب وزعت المسؤوليات على أعضائها..."، وقد جاء بذلك المكتوب أن السيد مصطفى بن جعفر يتحمل مسؤولية الأمانة العامة، وأن "الأمل وطيد في أن هذه التوضيحات ستساهم في رفع الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب(

16- وحيث يستمد خاصة من ذلك أن من بين الأسباب التي حالت دون الحصول على الترخيص تتمثل في غياب التنصيص على هيئة أو شخص يكلف بأي صفة كانت بإدارة الحزب وهو ما يمثل شرطا للأهلية القانونية للحزب، إذ يقتضي الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، إلى جانب التنصيص على صفة المؤسسين، التنصيص كذلك على صفة المكلف بالإدارة – وهو ما يتأكد من الإدراج المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 253 والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2002 (صفحة 5499 وما بعدها)، إذ تضمن الإعلان عن تكوين الحزب على ما يلي :

" المؤسسون : مصطفى من جعفر ، طبيب جامعي، أمين عام.عمر مستيري، فلاح، مكلف بالشؤون الداخلية.تيجاني بلحرشة، اقتصادي، مكلف بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية.مولدي الرياحي، أستاذ مبرز، مكلف بشؤون التربية والثقافة. خليل الزاوية، طبيب جامعي، مكلف بالعلاقات مع التنظيمات. علي بن رمضان، مهندس.عبد اللطيف عبيد، جامعي.محمد بنور، ناشر .

17- وحيث تكون بذلك عملية توزيع المسؤوليات هادفة في المقام الأول إلى الانسجام مع القانون الأساسي، المذكور عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 وخاصة مع فصله الثامن، وهي عملية سبقت تاريخ الترخيص بخمسة أيام حسبما يستفاد من المكتوب المذكور،

18- وحيث ان عملية التوزيع جاءت خاصة لغاية احترام شروط قانونية يستوجبها الترخيص، ولا يمكن أن تعتبر عملية انتخابية التي حدد "القانون الأساسي" للحزب الهياكل المؤهلة لها، كل ذلك فضلا عن أن الفصل السادس من "القانون الاساسي" للحزب المذكور يوكل " للجنة الأمناء في شخص أمينها الأول القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون الأساسي للأحزاب"، وهو ما دعا في وقت لاحق المؤسسين إلى تعيين تلك اللجنة، وتجاوز "الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)" حسبما تم ذكره،

19- وحيث لا يمكن بذلك اعتبار هذا التوزيع سواء من حيث توقيته أو من حيث طريقة إجرائه شكلا من أشكال الإنتخاب، فضلا عن عدم إعمال الآليات المنصوص عليها بالنظام الأساسي، والتي يجب أن تكون لاحقة للترخيص من جهة ولاستيفاء عملية الإشهار من جهة أخرى،

في شرط مدة ممارسة المسؤولية الأولى للحزب :

20- حيث تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر "الأول" للحزب المذكور يومي 29 و 30 ماي 2009، كما جاء ذلك في الوثائق المودعة لدى السلطة الإدارية المؤهلة،

21- وحيث ولئن كانت صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، متوفرة في السيد مصطفى بن جعفر منذ تكوين الحزب أي منذ سنة 2002 وأنه مارسها منذ ذلك التاريخ سواء بصفته عضوا مؤسس أو منذ انتخابه لهذه المسؤولية من قبل الهياكل النظامية للحزب إبان مؤتمره الأول للحزب سنة 2009، فإن ذلك ليس كافيا لتوفر المدة المنصوص عليها بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور والذي أوجب ان تكون مباشرة المسؤولية بعد عملية انتخاب المسؤول الأول – كما تم بيانه – لمدة سنتين من تاريخ انتخابه لهذه المسؤولية، وليس ممارسته لها بصورة أخرى غير انتخابية،

ولكل هذه الأسباب قرر رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم 25 أكتوبر 2009،

وصدر بمقر المجلس الدستوري ببـاردو يوم الأحد 27 سبتمبر 2009،

الرئيس : السيد فتحي عبد الناظر، الأعضاء : السيدة فائزة الكافي، السيد محمد اللجمي، السيد غازي الجريبي، السيد محمد رضا بن حماد، السيد محمد كمال شرف الدين، السيد نجيب بلعيد، السيدة راضية بن صالح، السيد ابراهيم البرتاجي.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire